إذا قال لزوجته: "أنتِ طالق ثلاثـًا"
الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق
السؤال:
رجل قال لزوجته: "أنتِ طالق ثلاثًا"، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا قال لها: "أنتِ طالق ثلاثًا"، فبهذا اللفظ تكون طلقة واحدة، أما إذا قال لها: "طالق وأنتِ طالق أنتِ طالق"، فهذا يُسأل عن نيته: إن كان ينوي التأسيس -أي: تأسيس طلقات جديدة- فهي طلقات جديدة، وإن كان ينوي تأكيد الكلام فهي طلقة واحدة.