المبادرة باتهام الزوجة بتبديد القائمة إذا خشي أن تسبق إلى ذلك
الشيخ ياسر برهامي • العشرة بين الزوجين
السؤال:
ما حكم عمل محضر تبديد قايمة للزوجة الناشز المتوقع منها الشر وإلا بادرت هي بذلك ظلمًا منها وعدوانًا، فهل يجوز هذا من باب دفع الضرر المتوقع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز الادعاء الكاذب بالتبديد دون وجوده لمجرد دفع ضرر متوهم، ولو كان محتملاً؛ لأنه ظلم ناجز في دفع ظلم محتمل.