إذا أدركت المرأة وقت الظهر ثم حاضت فهل عليها قضاء إذا طهرت؟
الشيخ ياسر برهامي • الحيض والنفاس وشئون النساء
السؤال:
إذا حاضت المرأة بين الظهر والعصر ولم تكن قد صلت الظهر فهل عليها القضاء إذا طهرت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
نعم، عليها أن تصلي الظهر بعد ما تطهر؛ لأنه تبين أن وقت الظهر كان غير متسع في حقها، فإذا أدركت وقت الظهر بقدر ما يتسع للصلاة فلم تصلِّ فعليها أن تصلي.