إذا كان متزوجًا من أربعة وطلق إحداهن هل له الزواج بأخرى في عدة المطلقة
الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق
السؤال:
رجل متزوج بأربعة وطلق إحداهن الطلقة الأولى، هل يجوز له أن يتزوج بأخرى خلال عدة المطلقة أم لا يجوز؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كانت الطلقة رجعية وليست خلعًا؛ فالمطلقة الرجعية مازالت زوجة باعتبار؛ فلا يجوز أن يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة.