شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

خدمة الزوجة لزوجها وأهله

الشيخ ياسر برهامي • العشرة بين الزوجين

السؤال:

أنا خاطب لأخت ملتزمة، وأريد أن أسكن في بيت العائلة كي تخدم زوجتي أمي وأبي وإخوتي مع مراعاة الضوابط الشرعية، والأخت ترفض هذا الأمر معتقدة أنها لن تكون سعيدة، ولن تحافظ على التزامها، هذا وإني أكبر إخوتي، وعادات بلدي لا تسمح للابن الأكبر أن يترك والديه حتى لو كانوا لا يحتاجون إلى مساعدته، هذا وعلمًا بأن الأخت وافقت أن تكون في نفس البيت في شقة منفصلة، وتأكل وتشرب وحدها، وإنني مهندس بترول أسافر 15 يومًا للعمل في الصحراء، ولن آمن عليها وحدها؛ لعدم وجود أسرتها في نفس البلد. فكيف أبر والدي وأحسن إلى زوجتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يلزمها خدمة والديك وإخوتك، لا أعلم في ذلك خلافًا بين أهل العلم، بل الخلاف في خدمتك وخدمة أولادها ثابت؛ فإن خدمت أهلك متطوعة فجزاها الله خيرًا، وإن لم تفعل لم تُلزم، ولم تكن أنتَ عاقًا لوالديك، ولو أمراك بطلاقها لم يجب عليك طاعتهم في ذلك.