شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم انتفاع الأب بما يعطى للأبناء من أموال في الأعياد والمناسبات

الشيخ ياسر برهامي • الهبات والعطايا

السؤال:

ما هو حكم الهبة المعطاة للصبي من الأقارب في المناسبات والأعياد؟ وهل يحق للأب أن يأخذ منها مع العلم أن بعضها يُعطى للأب على سبيل رد المجاملات في مناسبة ما "مثل السبوع"، وبعضها يعطى للطفل كما في الأعياد؟ وما حكم الزكاة فيها؟ وهل تضم إلى أموال الأب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالهبة للصبي مِن الأقارب في المناسبات والأعياد جائزة، وهي مِن باب الهدايا بيْن الناس لنشر المحبة بينهم، ويجوز للأب الأخذ مِن هذه الهبة؛ خاصة إذا كانت مبلغًا كبيرًا، وعلى سبيل رد المجاملة السابقة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) (رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني) .

وإذا بلغتْ هذه الأموال نصاب الزكاة، ومرَّ عليها الحول "سنة هجرية" فإنها تجب فيها الزكاة؛ لأنها مال مملوك للشخص "الأب أو الصبي".