صلاة المأموم خلف الإمام بنية غير الصلاة المكتوبة التي أقيمت
الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد
السؤال:
1- ما حكم من يصلي المغرب وراء إمام يصلي العشاء، ثم يجلس بعد الركعة الثالثة ينتظر الإمام حتى ينتهي من الركعة الرابعة، ويسلم معه؟
2- ما حكم من يصلي صلاة الظهر قضاء خلف إمام يصلي صلاة العصر؟
3- هل يصح لمن فاته وقت صلاة الظهر وأدرك صلاة العصر في جماعة أن يصلي بعدها الظهر قضاء، ثم يصلي العصر مرة أخرى مراعاة للترتيب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا يجوز له ذلك؛ لأنه: ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ) (متفق عليه) ، وهذا خالف الإمام عامدًا؛ فلا يصح ائتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء؛ لضرورة المخالفة في الأركان.
2- الصحيح في هذه المسألة: "من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر" أنه لا يجوز له ذلك؛ لمخالفته له في النية المفروضة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ ) (رواه مسلم) ، والألف واللام للعهد؛ فهي التي أقيمت؛ فلا يجوز لمن لم يصلِّ المكتوبة أن ينوي غيرها خلف الإمام بعد إقامتها؛ لهذا الحديث.
3- بل عليه أن يصلي العصر مع الإمام، ثم يصلي الظهر ولا يعيد، والترتيب يسقط للعذر، وإقامة الصلاة للمكتوبة الحاضرة عذر.