مقولة: "عليه الحرام من دينه"
الشيخ ياسر برهامي • أقوال في ميزان الشرع
السؤال:
ما حكم من يقول: "عليه الحرام من دينه"؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
هذا -والعياذ بالله- كأنه ينوي أن يكفر بالله، فإن كان صادقـًا -أي: إن كان فعلاً ناويًا أن يحرِّم دينه- فقد كفر من الآن، وإن كان عامة من يحلفها إنما يقولها على سبيل منع النفس أو حثها، لا على سبيل أن يحرِّم دينه؛ فعليه أن يتوب إلى الله -تعالى- من هذه الكلمة الفظيعة، وهذا مثل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ فَهْوَ كَمَا قَالَ ) (متفق عليه) ، وفي رواية: ( مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِمًا ) (رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني) .