اشتراط المرأة على من يتقدم لخطبتها عدم انقطاعها عن مجالس العلم أبدًا
الشيخ ياسر برهامي • الخطبة والعقد
السؤال:
هل يحق لفتاة أن تشترط على من يتقدم لخطبتها وهو على قدر من الدين -قد صرحت هي أنها ترضى دينه- ضرورة الالتزام بحضور دروس العلم بصفة منتظمة ومنهجية دون انقطاع مهما كان سبب الانقطاع, على أن يكون ذلك شرط لصحة الزواج منها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز هذا الشرط ويقع باطلاً، ويصح الزواج؛ لأن خروجها من بيته لابد أن يكون بإذنه أبدًا؛ فليس لها أن تشترط عليه عدم استئذانه كشرط لصحة الزواج، ثم إذا كان العلم فرض عين عليها لا يستطيع أن يعلمها إياه في المنزل؛ ففرض عليها الخروج ولو بغير إذنه -إذا لم يأذن-، وأما علم هو نافلة وتطوع في حقها؛ فلابد من الإذن.