تأجير المحلات لمن يعمل في بيع فساتين الأفراح
الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها
السؤال:
ما حكم إيجار المحل إلى مستأجر يبيع فساتين الأفراح في عصرنا هذا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان يبيعها للمحجبات الملتزمات؛ فلا مانع، أما من يبيعها لأي أحد؛ فلا يجوز؛ لأن عامة المستخدمات له في المحرم، قال -تعالى-: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة:2) .