الاستعانة بشخص يشتري له سلعة لا يملك ثمنها ويبيعها له بالقسط
الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها
السؤال:
ما حكم إذا أراد شخص أن يشتري سلعة ولا يملك ثمنها، فاشتراها له شخص آخر على أن يعطيها له بالقسط؟
وهل يجوز له أن يأخذ المال فيشتري هو بنفسه ويسدد بالقسط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجب أن يتملك الوسيط السلعة ويستلمها أولاً قبل أن يبيعها له بالقسط؛ ففي الحديث: ( لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني) .