شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

أقسم على حماته ألا تدفع الحساب فأعطت المال لزوجها فدفعه فهل تلزمه كفارة

الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق

السؤال:

أقسمت على حماتي ألا تخرج مالاً لتحاسب، ولم أكن ألغو، وكنت أقصد ألا تدفع، ولكنها أخرجت المال وأعطته زوجها الذي دفع هو. فهل علي كفارة يمين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعليك كفارة؛ لأنها هي التي دفعت.