شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مات وقد أفطر أسبوعًا بالجماع في رمضان ولم يكن يصوم طيلة حياته

الشيخ ياسر برهامي • الصيام والاعتكاف

السؤال:

توفي والدي -رحمه الله- وأنا صغيرة، وقد أخبرتنا أمي أنهما تزوجا في رمضان، وكان يجامعها في نهار رمضان، ولا أعلم: هل كان يعرف الحكم أم كان جاهلاً به؟

سألت والدتي عن المدة. قالت بالتقريب: أسبوع. وهو في بقية حياته كان لا يصوم؛ لأنه كان مدخنًا، ولا يستطيع ترك التدخين. ما الحكم في والدي -رحمه الله-؟ وفي الكفارة الواجبة عليه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعليه مِن ترْكَته مكان كل يوم أفطره عمدًا في رمضان إطعام ستين مسكينًا مع وجوب إطعام مسكين بدلاً من قضاء هذا اليوم "فيكون المجموع 61 مسكينًا"، 700 جرام أرز لكل مسكين عن كل يوم في الكفارة.

وإذا صام عنه أولياؤه -أقاربه- صح؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) (متفق عليه) ، ويمكن أن يصوم الأولياء عن كل يوم أفطره عمدًا في رمضان شهرين متتابعين "أو عتق رقبة".