شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المسح على الأطراف الصناعية في الوضوء

الشيخ ياسر برهامي • الطهارة

السؤال:

هل يجوز المسح على الأطراف الصناعية في الوضوء -فأنا لدي بتر في كلتا الرجلين- أم أخلع الأطراف، وأغسل ما تبقى من الرجلين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان البتر فوق الكعبين -أي فوق موضع الغسل- فلا يلزم، بل ولا يُشرع مسح الأطراف الصناعية، ولا غسل الأجزاء الباقية من الرجل.

أما إذا كان البتر بحيث بقي جزءٌ من موضع الغسل؛ وجب خلع الأطراف الصناعية وغسل ما بقي من الرجل، أو المسح على جورب أو خف ملبوس على الجزء الواجب غسله بشروط المسح، قال الله -تعالى-: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (التغابن:16) .