هل يجوز أن يقرض فقيرًا مبلغًا بنية القرض فإن لم يقضه احتسبه من الزكاة؟
الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات
السؤال:
رجل أقرض رجلاً فقيرًا مبلغًا من المال، وكان في نيته وهو يعطيه المال أن يقرضه، فإن لم يستطع يكون هذا المال من زكاة ماله. فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز ذلك، وإنما الذي يجوز أن يكون صدقة، ولا يصح غير هذا، فلا يجوز اعتبار الدين الذي على المعدم مِن زكاة المال؛ لأنه مِن أضعف المال لدى صاحبه؛ لأنه أقرب إلى المعدوم، فيجعل الزكاة منتقاة من أخبث ماله، قال الله -تعالى-: ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (البقرة:267) ؛ وهذا المال غالبًا ما تقل قيمته لأجل غيابه، فلا يصح أن ينفق منه الزكاة باتفاق العلماء، وقد أمر الله -تعالى- بإيتاء الزكاة، وهذا الذي يُسقط الدين لا يؤتيها.