شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إعطاء من يريد الزواج من زكاة المال

الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات

السؤال:

قريبتنا مطلقة، وزوجها سيء الخلق كثيرًا، ولا يحبها ولا يحب أطفالها، وابنتها ستتزوج والأب لن يحضر، وحالتهم المادية متوسطة، وسيعينها بعض أقاربها في زواج ابنتها، وزوج خالتي -وهو الآخر سيء الخلق، والله المستعان-، سيخرج مالاً للزكاة، فخالتي تسأل: هل يجوز أن تقول له: إنها ستعطي مال الزكاة لامرأة مريضة مجهولة؛ لأنها لو أخبرته أنها قريبتها سيعيرها كالعادة، ويقلل احترام أهلها؟ وهل هذه الحالة من مصارف الزواج؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز إعطاؤها مِن الزكاة دون ذكر اسمها "إذا كانت مستحقة للزكاة من الأصناف الثمانية"، ونفقات الزواج إنما يجوز فيها من الزكاة ما كان من الضروريات والحاجات، أما عرف الناس عندنا في التوسع في التحسينات: كالستائر والسجاجيد، والنجف، والأطقم، وأنواع الأثاث والغرف؛ فهذا لا شك في عدم جواز دفع الزكاة مِن أجل شرائه في الجهاز.