شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إحداث بناء من أحد الشريكين دون إذن شريكه

الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها

السؤال:

1- هل لا يجوز للمالك أن يبني إلا بإذن شريكه وموافقته؟ وماذا يصنع إن كان شريكه لا يستطيع أن يبني في مقابل بنائه هو؟ وهل يكون شريكًا معه فيما يبنيه؟

2- أيضًا أعرض عليك هذه المشكلة: لي بيت أقتسمه أنا وأخي، والبيت مكون من شقتين مؤجرتين نقتسم إيجارهما، ثم بنيت أنا طابقين من مالي الخاص في البيت، وهو بنى طابقًا واحدًا؛ لأن البيت لا يحتمل أكثر من ذلك، ولكن يمكن أن يحدث هذا، ويقول: إنه مِن حقه أن يشاركني في الشقة التي بنيتها أنا؛ لأني زدت عنه بشقة في البيت ويريد أن يكون شريكًا معي فيها، وأنا بنيت الشقة وأجرتها بالفعل. فهل كلامه صحيح؟ وهل يَلزمني شرعًا شيء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا بد من تراضي الشركاء فيما يفعلونه أو فيما يفعله أحدهم، أو يتم تقسيم العين إذا كان يمكن قسمتها: كالأرض وسطح العقار إجبارًا على من يرفض التقسيم.

2- هل بنيت الشقة بإذنه وعلمه أن البيت لا يحتمل أكثر من ذلك أم لا؟

فإذا لم يكن بإذنه وعلمه فيعطي أخاه قيمة نصف البناء بسعر اليوم، ويكون له نصف الشقة، ويشترك معه في اقتسام أجرتها، ويلزمك أن تستسمحه، وإن كان بعلمه وإذنه؛ فليس له إلا قيمة أجرة نصف سطح الشقة فارغًا.