كانت جدتها تصوم أيام حيضها في رمضان ثم توفيت فهل تقضي عنها؟
الشيخ ياسر برهامي • الصيام والاعتكاف
السؤال:
1- كانت لي جدة كبيرة في السن وأمية لا تقرأ ولا تكتب، ولا تدري كثيرًا من أمور الدين، وعلمتُ بعد وفاتها أنها عندما كانت تحيض في رمضان لا تفطر، فكانت تترك الصلاة فقط ولا تترك الصيام، وذلك طول عمرها جهلاً منها بأحكام الحيض وغيره من أحكام الصلاة والطهارة وخلافه... فهل لي أن أصوم عنها أم أطعم مساكين؟ أم ماذا أفعل؟
2- وكيف يكون الإطعام عن المفطر: هل يشترط الإطعام أم يجوز إخراج المال؟ وما مقدار ذلك المال؟ وجزاكم الله خيرًا، ونفع بكم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) (متفق عليه) ، فإما أن تطعموا عنها بدلاً من أيام حيضها بالتحري، وإما أن تصوموا عنها.
2- والإطعام ربع صاع لكل مسكين (700 جم أرز)، ولا يجوز إخراج القيمة.