شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التأجير من الباطن

الشيخ ياسر برهامي • الإجارة والإيجار

السؤال:

هل يجوز البيع من الباطن من غير المالك لشقة أو لمحل إيجار قديم؛ للاستفادة منه لعدم القدرة على فتح نشاط به، وبدلاً من إبقائه مغلقًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالإيجار القديم إذا لم يكن محدد المدة، أو لم يكن أعطى المالكَ خلوًا أو مقدمًا، أو أنفق بعلمه أو أمره أو إذنه شيئًا على العقار بقيمة معينة تحسب من الأجرة حتى تنتهي هذه القيمة - يجب رده في غير هذه الحالات إلى مالكه.

وإذا كان مضطرًا للسكنى والمالك ليس مضطرًا سكن فيها بأجرة المثل حتى يجد بديلاً، أو أصبح المالك مضطرًا؛ فتقدم ضرورته على ضرورة المستأجر؛ لأن العقد المؤبد باطل، وعقد المشاهرة يجوز لكلٍ من الطرفين إنهاؤه في نهاية كل شهر وعدم تجديده.

والإيجار والبيع من الباطن مخالف للشرع والقانون إلا في الحالات التي سبق ذكرها.