شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

خروج المعتدة من وفاة زوجها لصلاة العيد

الشيخ ياسر برهامي • المرأة والأسرة

السؤال:

هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها لتشهد صلاة العيد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز لها الخروج نهارًا للحاجة، وليلاً للضرورة، والخروج لصلاة العيد يكون نهارًا؛ فهو جائز.