فتح حساب في بنك إسلامي من أموال الزكاة
الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات
السؤال:
توفي عمي وترك زوجة وولدًا وبنتًا ولم يترك لهم مالاً، بل كان قبل وفاته مديونًا بمبلغ كبير جدًّا، و-بفضل الله- تم سداده عن طريق إخوته والآن الوالد والعم هما من يقوم بالإنفاق عليهم، ولي سؤالان:
1- هل يجوز أن نفتح حسابًا في بنك إسلامي باسم البنت ونضع لها مبلغًا كل فترة من زكاة المال حتى يكون سندًا لتجهيزها عند زواجها؟
2- هل يجوز الإنفاق على زوجته وولده وبنته من زكاة مال الوالد والعم على صورة مرتب شهري؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا تجاوز مال البنت النصاب صارت غنية فلا يجوز إعطاءها من زكاة المال التي تؤخذ من الأغنياء وتُؤدى للفقراء.
2- عمك ووالدك الأحياء يرثان أولاد أخيهما ولا يرثان زوجته، وبالتالي فلهم أن ينفقوا عليها بقدر الكفاية من زكاة المال سواء بمرتب شهري أو دفعة واحدة كل عام بشرط أنه إذا كان بمرتب شهري يكون من زكاة العام المقبل تخرج مقدمًا وليس بحبس الزكاة التي وجبت. وأما أولاد أخيهما فهما وارثان لهما؛ فعليهما نفقتهما إلا إذا كان جدهما لأبيهما حيًّا.