شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

هل لا تلزم الوارث الزكاة إلا بعد استلام نصيبه من التركة؟

الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات

السؤال:

1- هل الزكاة تجب في أي ميراث بعد تقسيمه أم بعد موت المورث؟

2- ورثت عن والدتي ذهبًا وحليًّا للزينة يساوي الآن آلافًا كثيرة، ولكن بقي هذا الذهب عند الأخت الكبرى لمده 3 سنوات لم يقسم وأنا في نيتي منذ البداية أنني لن أحتفظ بنصيبي وسوف أبيعه وآخذ المال والآن نريد تقسيم الذهب. فهل ستجب عليَّ الزكاة من أول وفاه الوالدة أم من أول بيعه أم لا زكاه علي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإنما ينتقل المِلك إلى الوارث بموت المورث حتى ولو يقسم، فيلزمه في موعد وجوب الزكاة عليه أن يدخل المال المستفاد من الميراث إلى ماله الأصلي الذي بلغ نصابًا ومرَّ عليه حول على الصحيح من أقوال العلماء في المال المستفاد أثناء الحول إلى مال بلغ نصابًا أنه يزكيه بزكاة الأصل، وإن لم يكن؛ بدأ حولاً من تاريخ الوفاة وهو تاريخ استفادة المال الموروث "ولو لم يقسم" إذا كان المبلغ قد بلغ نصابًا.

2- إذا كان نصيبكِ من هذا الذهب والحلي قد بلغ نصابًا بالوزن "85 جرام ذهب عيار 24" أو كان يبلغ هذا الوزن بإضافته إلى الذهب الذي تملكينه؛ وجب إخراج زكاته لهذه السنوات كلها سواء نويت الاحتفاظ به أو بيعه أو هبته.