غرامة التأخير في أعمال المقاولات
الشيخ ياسر برهامي • الربا والمعاملات البنكية
السؤال:
ما حكم غرامة التأخير في أعمال المقاولات والمعروف بأنه يتم خصم نسبة من المبلغ المستحق للمقاول في حالة تأخره عن تنفيذ أو تسليم الأعمال محل العقد في الوقت المحدد، خصوصًا وأن هذا الأمر شائع في التعاملات الحكومية مع المقاولين فهل هذا ربًا؟ وإن كان ربًا فما الفرق بين الشرط الجزائي الحلال وبين غرامة التأخير أم هي مسميات أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجوز خصم الضرر الفعلي الناشئ عن التأخير غير المبرر من قِبَل المقاول، ويجوز الشرط الجزائي فيما لم يكن دينًا في الذمة.