إعطاء الزكاة لابنة عمته
الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات
السؤال:
ابنة عمتي زوجها أسير لدى العدو الصهيوني -8 مؤبدات-، وتصرف لها الحكومة مرتبًا غير كافٍ لها، ولديها ثلاثة أبناء ومنزلها مستأجر -أي تدفع إيجارًا للمنزل- وتدرس في جامعة، فهل يجوز أن أصرف مبلغ الزكاة لها؟ وجزاك الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فنعم، يجوز أن تعطيها من زكاتك لتكفيها حاجتها؛ فأنت لستَ بوارثٍ لها.