شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إعطاء الزكاة لابنة عمته

الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات

السؤال:

ابنة عمتي زوجها أسير لدى العدو الصهيوني -8 مؤبدات-، وتصرف لها الحكومة مرتبًا غير كافٍ لها، ولديها ثلاثة أبناء ومنزلها مستأجر -أي تدفع إيجارًا للمنزل- وتدرس في جامعة، فهل يجوز أن أصرف مبلغ الزكاة لها؟ وجزاك الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنعم، يجوز أن تعطيها من زكاتك لتكفيها حاجتها؛ فأنت لستَ بوارثٍ لها.