شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إعطاء الزكاة لمن يشك في فقرهم

الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات

السؤال:

1- لي قريبة زوَّجت 6 من بناتها ولديها ابنتان توأم لم يتزوجا بعد، وهي مريضة وعندها معاش لا أدري كم هو بالضبط؟ وأنا أعلم أنها تأخذ شهريات من أهل الخير والمساجد، ولا أدري هل يكفيها ما تأخذه أم لا؟ وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أسألها هل تأخذين ما يكفيك أم لا؟ وكذلك لا أستطيع أن أقول لها: أنا سأعطيك من زكاه مالي فهل تستحقين الزكاة أم لا؟ للقرابة التي بيننا ولأن هذه الأسئلة ستجرحها، فهل يجوز -والحال هكذا- أن أعطيها زكاه مالي مع العلم أني أريد ذلك لكن عندي وسوسة وشك، وأخشى أن أعطي الزكاة لمن لا يستحق؟

2- ما حكم إعطاء زكاة المال لقريبة مريضة بالمرض الخبيث ولم تطلب مني، لكن أنا أظن أنها تحتاج إلى مال للعلاج؛ لأن مرضها يكلف أموالاً كثيرة أظن أنها لا تقوى عليها بحال في حين أن بيتها كأغلب بيوتنا لا ينقصه شيء من أثاث وأجهزة ونحو ذلك؟

3- ما حكم إعطاء زكاه المال لشخص مديون بسبب زواجه ويسدد أقساط حجرة النوم والمفروشات ونحو ذلك... وهذا الإنسان عنده من الكماليات الكثير من كمبيوتر وتليفزيون وثلاجة وغسالة... فهل عليه أن يبيع ما عنده رغم أنه سيخسر في ذلك؟

4- هل سيختلف الحكم في السؤال السابق لو كان دينه بغير سبب هذه المفروشات بأن يكون مديونًا وفي بيته مفروشات وأشياء لو باعها لخفف من هذه الديون مع أن بيع هذه الأشياء ولو كانت كماليات أعلم أنه صعب على النفس؛ لأن الإنسان تعود عليها؟

5- هل يجوز إخراج زكاة الذهب والفضة مالاً؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فاجعل الإخوة الباحثين في لجان الزكاة يتولون الأمر عنك، ولابد أن يثبت وصف الفقر والمسكنة حتى يصح دفع الزكاة لها.

2- لا يكفي مجرد التخمين والاحتمال في وصف الفقر.

3- لا يلزم بيع الأجهزة والخسارة فيها، ويجوز أن يأخذ من الزكاة لسداد ديونه.

4- يختلف الحكم لو كان الدين في معصية أو إسراف؛ فيجب عليه أن يتوب أولاً حتى يمكن الأخذ من الزكاة.

5- الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المُزَكَّى؛ الذهب من الذهب والفضة من الفضة، لكن إذا كان الفقير لا ينتفع به على حاله جاز إخراج قيمته مالاً -من الأوراق النقدية- لمصلحة الفقير.