ائتمام النساء بالإمام مع وجود حائل بصوته دون رؤيته
الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد
السؤال:
1- إذا كنت أصلي بالناس إمامًا وأعلم بوجود نساء يصلين بحجرة مجاورة للمسجد وكنت درست إن الائتمام لابد فيه من سماع الإمام ورؤية الإمام أو رؤية من يراه لحديث: (تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ) (رواه مسلم) ، فدل على الرؤية، وأنا أعرف أن حضرتك تجيز الاكتفاء بسماع الإمام، لكن سؤالي: هل يلزمني على مذهبي الذي تعلمت عليه أن أنصح النساء بعدم الصلاة في المسجد وإلا أثمتُ؛ لأن صلاتهم على مذهبي باطلة أم أسكت؛ لأن الخلاف سائغ؟
2- والسؤال الأهم: هل يكفيني الكلام فقط وتحذيرهن أم عليَّ أن أسعى مع إدارة المسجد لمنعهن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فأين دليل الشرطية في الحديث حتى تبطل به صلاة النساء؟! وعلى الأقل فالمسألة فيها خلاف سائغ، فقد صلى أبو هريرة -رضي الله عنه- على سطح المسجد بصلاة الإمام، فيسعك السكوت.
2- ليس عليك منعهن، بل ولا يجوز ذلك.