إذا فات المأموم ركن القيام فهل يركع مع الإمام أم يأتي بالفاتحة؟
الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد
السؤال:
هل يجوز للمأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع أن يقرأ الفاتحة ثم يركع معه ليكون أتى بركن قراءة الفاتحة وتحسب له الركعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإنما يشرع له أن يقرأ الفاتحة إذا أدرك الإمام قائمًا حتى ولو تأخر عنه أو رفع الإمام قبل أن ينتهي؛ لأنه قد تأخر عنه لعذر قراءة الفاتحة، أما إذا كان قد فاته ركن القيام مع الإمام فعليه أن يدخل على الحال التي عليها الإمام فيركع معه ولا يحتسب تلك الركعة على الراجح، وقد قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: "لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائمًا".