هل يكبر المأموم للانتقال إذا دخل في الصلاة والإمام ساجد؟
الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد
السؤال:
هل يلزم إذا كان الإمام في السجود أن أكبر تكبيرتين أم تكفي تكبيرة الإحرام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا دخل المسبوق في الصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام أولاً ثم يكبر تكبيرة الانتقال إلى السجود؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن وأما التكبير للانتقال إلى الحال التي عليها الإمام فواجب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا خفض فيكبر عند الانتقال إليه.