شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

قول الزوجة لزوجها:"خلعتك"

الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق

السؤال:

1- ما حكم الإسلام فيمن قالت لزوجها: "خلعتك" وهي مازحة أو جادة؟ هل يقع الخلع كما يحدث في الطلاق بمجرد التلفظ بالكلمة؟

2- قالت له زوجته: "خلعتك"، فما الحكم إذا قال لها في الحال: "أنا موافق"؟ وما الحكم لو قال لها: "أنا موافق"، ولكن بعد فترة من قولها له: "خلعتك"؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا قالت لزوجها ذلك؛ لم يقع به شيء حتى ترد عليه مهره وما أعطاها ثم يطلقها على ذلك تطليقة أو يطلق القاضي عليه، وليتقيا الله في هذه الأمور؛ فهي ليست محل مزاح!

2- فالخلع لا يقع بذلك، بل لابد من صيغة "اختلعتُ منك" أو نحوها، فو قالت الزوجة لزوجها: "طلقتك" فقال لها: "موافق" لم يقع طلاق، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لثابت: ( اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ) (رواه البخاري) .