شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مسائل في مناسك الحج

الشيخ ياسر برهامي • الحج والعمرة

السؤال:

أسكن في جدة وأعمل فترة الحج في مكة وأريد أن أحج، ولكن دوامنا 12 ساعة، إما نهارًا أو ليلاً، ولا يمكنني لبس الإحرام وقت الدوام، وأسأل:

1- هل أحرم بمكة يوم عرفة أم لابد من الخروج من حد الحرم؟

2- هل أحرم بالملابس من جدة وأؤدي سائر المناسك؟

3- لو دوامنا ليلاً فهل أقف بعرفة نهارًا وأنصرف قبل المغرب لتسلم نوبة العمل الساعة 8م؟

4- لن أستطيع المبيت بمنى ولا مزدلفة فهل عليَّ شيء؟

5- فدية عدم الإحرام من الميقات وعدم لبس الإحرام على التخيير أم لابد من الدم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا أحرمتَ من مكة وأنت من أهل جدة فعليك دم، بل يلزمك أن تعود إلى جدة وتحرم من هناك؛ لأنها ميقاتك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن ذكر المواقيت: ( وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ) (متفق عليه) ، أي من كان دون المواقيت كأهل جدة فميقاته من حيث قصد الحج.

2- إذا عجزتَ عن لبس ملابس الإحرام؛ فيمكن الإحرام بالنية والتلبية، وعليك فدية في لبس الملابس العادية إلى حين يمكنك لبس ملابس الإحرام فتلبسها.

3- أما الخروج من عرفة قبل المغرب فلابد أن تعود لتقضي جزءًا من الليل بها؛ وإلا لزمك دم.

4- لابد من التواجد بالمزدلفة في المدة بين غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر وإلا لزم دم عند الجمهور، أما المبيت بمنى: فقد رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للرعاة والسقاة في عدم البيتوتة بمنى لأجل رعيهم وسقايتهم.

5- هناك فرق بين الإحرام دون الميقات فيلزم فيه دم، وبين الإحرام من الميقات ولبس الملابس العادية ففيه فدية الأذى على التخيير.