حول حديث: (لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)
الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق
السؤال:
زوجتي أخبرتني أنها كانت مجبرة على الزواج، لكنها وافقت بعد ذلك، وقد سمعت عن حضرتك أنك قلتَ إن عقد الزواج إذا لم يكن برضا المرأة فالزواج يكون معلقًا على موافقتها، وهي قد وافقت. والسؤال: أليس حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) (متفق عليه) ، يدل على أن الرضا والإذن شرط في صحة الزواج؟ فكيف يكون الزواج موقوفًا على رضاها بعد ذلك، ومعلوم أن عدم حصول الشرط يفيد البطلان، كالصلاة لا تكون موقوفة إذا وقعت قبل أن يتوضأ، ولا تصح وإن توضأ بعدها حتى يعيدها. أليس كذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالمقصود من التعليق على رضاها أن يكون قبل العقد أو عنده أو عند رفع الأمر للقاضي؛ لحديث: ( قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ) (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني) ، في الفتاة التي زوَّجها أبوها وهي كارهة.