شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مطالبة الساكن بعقد الإيجار القديم بدفع الإيجار كاملاً

الشيخ ياسر برهامي • الإجارة والإيجار

السؤال:

1- وقعت مشكلة كبيرة بين والدي وبين أحد السكان في بيتنا؛ لأنه يدفع 50 جنيهًا فقط، وخلوه لا يزال مستمرًا ولم ينتهِ بعد، ووالدي يطالب الساكن بدفع الإيجار كاملاً له 100 جنيه، والساكن مع ذلك يرفض ويقول: "العقد شريعة المتعاقدين"، ونحن اتفقنا على هذه القيمة وعليك الوفاء؟ فما الحكم؟ وهل والدي على صواب أم خطأ؟ خصوصًا أن بعضهم قال لي: ليس لوالدي المطالبة بشيء، ولكن إذا انتهى خلو الساكن فليحاول أن يطرده.

2- إذا كان لا يحق للمالك أن يأخذ من المستأجر الإيجار الكامل طالما أن خلوه لم ينته، فهل يجوز الاتفاق مع المستأجر الذي بقي من خلوه 5000 جنيه أن يدفع الإيجار كاملاً، وإذا أحب أن يخرج في أي وقت أخذ مبلغ الـ 5000 جنيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فليس لوالدك شيء شرعًا غير الإيجار حتى ينتهي المقدَّم "الخلو"، أو مدة الإيجار المتفق عليها، قال الله -تعالى-: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (المائدة:1) .

2- نعم، يمكن ذلك بالتراضي.