شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم طاعة الوالد في طلبه القطيعة غير الشرعية

الشيخ ياسر برهامي • بر الوالدين وصلة الرحم

السؤال :

أنا طالب في كلية الهندسة وأعيش وحدي في منزل في مصر، وأهلي يعيشون خارج البلاد، وقد أمرني أبي أن أقاطع أخًا لي في الله، وألا أراه من قريب أو بعيد وألا يدخل بيته -الذي أعيش فيه الآن- رغم أن هذا الأخ كان سبب في هدايتي لطريق الله -عز وجل- وهو صديق الطفولة، وأبي يعرفه جيدًا، لكنه لا يطيقه أبدًا، فلما شق عليَّ ذلك أخبرته حين سألني ذات مرة أني ما زلت أراه، لكن خارج البيت، وأنه لم يدخل البيت إلا مرة واحدة -وقد كذبت في ذلك فهو يزورني إلى الآن في المنزل- فغضب والدي واحتد وأمرني ألا أدخله البيت إطلاقًا حتى يموت، فهل السماح له بالزيارة من خيانة العهود أو خيانة الأمانة أو عقوق الأب؟ وماذا يجب عليَّ فعله؟ أأهجر أخي في الله؟ أفتوني مأجورين إن شاء الله.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فما السبب في أمره لكَ بالمقاطعة؟ إن كان سببًا شرعيًّا؛ فعليك طاعته، وإن كان السبب غير شرعي فلا يلزمك طاعته، بل لا يجوز لكَ مقاطعته، ولكن قابله خارج منزل أبيك؛ لأنه ملكه، والهجر بين المسلمين محرم فوق ثلاث؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ) (متفق عليه) ، إلا لسببٍ شرعي كبدعةٍ أو معصية يصر عليها.