شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

حول حديث: (لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)

الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق

السؤال:

ما وجه الجمع بيْن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي قال فيه: ( لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) (متفق عليه ) ، حيث فيه أن رضا المرأة شرط في صحة الزواج وبيْن الحديث الذي فيه أن امرأة زوَّجها أهلها بدون رضاها، فأجازت ما صنعه أهلها ولم يتم إعادة الزواج؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فحديث بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- قال: "جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ" (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسندٍ صحيح) - فيه أن إذنها ليس شرطًا مطلقًا، وأن العقد بدون إذنها صحيح موقوف على إجازتها؛ إن أجازته مضى، وإلا بطل، أما مع رفضها؛ فهو باطل.