ما يلزم مَن قال لزوجته: "والله لن أردك، وتحرمين عليَّ ليوم الدين"؟
الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق
السؤال:
رجل طلق امرأته عقب مشاجرة نشبت بينهما، وقال لها: "أنتِ طالق، والله لن أردك مرة أخرى، وتحرمين عليَّ ليوم الدين"، وبعد تدخل الأهل والمصلحين وبعد أن تبين أنه كان على خطأ يريد أن يردها فماذا يفعل؟ هل عليه كفارة ظهار أم أن ما قاله لا يعد ظهارًا ويكتفي بكفارة اليمين فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فعليه كفارة يمين ليمينه بعدم الرد، وكفارة يمين أخرى لتحريمها، وليس ذلك ظهارًا طالما لم يقل: "كظهر أمي" أو نحو ذلك مِن ذكر المحرمات تحريمًا مغلـَّظـًا.