شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

حكم الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة وسائر الصلوات

الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد

السؤال:

1- هل يجوز ختم الصلاة بتسليمة واحدة؟ وما صيغتها؟ وهل تكون عن اليمين أم في اتجاه القبلة؟

2- هل نفس الحكم ينطبق على صلاة الجنازة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيجوز ختم الصلاة بتسليمة واحدة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" (رواه النسائي، وصححه الألباني) .

وللإجماع الذي نقله ابن المنذر في وجوب التسليمة الأولى واستحباب الثانية.

وصيغتها نفس صيغة التسليمتين: "السلام عليكم ورحمة الله"؛ والظاهر أنها تكون قِبَل وجهه، أي في اتجاه القبلة كما ورد في الحديث عن عائشة -رضي الله عنها-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا" (رواه الترمذي، وصححه الألباني) .

2- التسليم مِن الجنازة يصح أن يكون تسليمة واحدة وتسليمتين، ويمكن أن تكون عن اليمين؛ لأنه لم يَرد فيها: "تِلْقَاءَ وَجْهِهِ".