شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

حكم الاتفاق على سداد القرض بعملة أخرى دون التزام بسعر الصرف

الشيخ ياسر برهامي • الربا والمعاملات البنكية

السؤال:

رجل اقترض مِن زميل له في السعودية 100 ريال، وقال: سوف أردها في مصر 200 جنيه بغض النظر عن سعر الصرف، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالاتفاق على ذلك لا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) (رواه مسلم) ، فلا بد في تبادل العملة "إقراضًا" أن يرد بنفس العملة، أو بيعًا بعملة أخرى أن يكون يدًا بيد.