صيام التطوع عن الميت
الشيخ ياسر برهامي • الصيام والاعتكاف
السؤال:
هل يجوز الصيام للميت، يعني إذا شخص توفاه الله وأريد أن أصوم له كيومي الاثنين والخميس، وأيام البيض -مثلاً-، هل هذا يجوز أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالحديث الصحيح: ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) (متفق عليه) ، -وهو في الفرض- يدل على مشروعية صيام التطوع عن الميت، وهي مسألة خلافية؛ أعني هبة ثواب الأعمال للأموات، لكن الصحيح فيها الجواز للدليل المذكور.