شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

هل يشترط في فضيلة المحافظة على تكبيرة الإحرام مدة 40 يومًا في جماعة أن تكون في الحضر؟

الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد

السؤال:

في الحديث عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ) (رواه الترمذي، وحسنه الألباني) . فلو أردتُ أن أحافظ على الـ40 يومًا في جماعة أدرك التكبيرة الأولى مِن الإحرام ثم في أثناء المدة عرض لي يوم سفر وأريد أن أكمل الـ 40 يومًا، فهل صلاتي في جماعة السفر تجزئ، ويُحسب هذا اليوم مِن ضمن الـ 40 يوم أم بذلك انقطع الشرط وأعيد مِن جديد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فجماعة السفر جماعة، فإذا صليتها مدركًا التكبيرة الأولى فقد حافظتَ على التكبيرة الأولى ضمن الـ 40 يومًا.