شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 3

ابن جرير الطبري • التفسير • ج3 ص126

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، أنه كان يقول «من مات ولم يوص لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية»

حدثني سلم بن جنادة، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: أنه حضر رجلا فوصى بأشياء لا تنبغي، فقال له مسروق «إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضله، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه»

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد، عن الضحاك، قال «لا تجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية، إلا أن لا يكون قرابة فيوصي لفقراء المسلمين»

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، قال «العجب لأبي العالية أعتقته امرأة من بني رياح وأوصى بماله لبني هاشم»

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن رجل، عن الشعبي، قال «لم يكن PageEndV03P126 له حال ولا كرامة»

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن محمد، قال: قال عبد الله بن معمر، في الوصية «من سمى جعلناها حيث سمى، ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته»

حدثني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: ثنا المعتمر، قال: ثنا عمران بن حدير، قال: قلت لأبي مجلز «الوصية على كل مسلم واجبة؟ قال على من ترك خيرا»

حدثنا سوار بن عبد الله، قال: ثنا عبد الملك بن الصباح، قال: ثنا عمران بن حدير، قال: قلت للاحق بن حميد " الوصية حق على كل مسلم؟ قال: هي حق على من ترك خيرا " واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية فقال بعضهم: لم ينسخ الله شيئا من حكمها، وإنما هي آية ظاهرها ظاهر عموم في كل والد ووالدة والقريب، والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع، وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث. PageEndV03P127 وذلك قول من ذكرت قوله، وقول جماعة آخرين غيرهم معهم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية