شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 3

ابن جرير الطبري • التفسير • ج3 ص408

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن PageEndV03P408 عمر، قال: «لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك»

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى، قال: «من الفدية وجزاء الصيد والنذر»

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، قال: «الشاة بين ستة مساكين، يأكل منه إن شاء، ويتصدق على ستة مساكين»

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرني عبد الملك، قال: ثني من، سمع الحسن، يقول: «كل من ذلك كله، يعني من جزاء الصيد، والنذر، والفدية»

حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا خالد بن الحارث، قال: ثنا الأشعث، عن الحسن، «أنه كان لا يرى بأسا بالأكل من جزاء الصيد، ونذر المساكين» وعلة من حظر على المفتدي الأكل من فدية حلاقه، وفدية ما لزمته منه الفدية، أن الله أوجب على الحالق، والمتطيب ومن كان بمثل حالهم فدية من صيام أو صدقة أو نسك , فلن يخلو ذلك الذي أوجبه عليه من الإطعام، والنسك من أحد أمرين: إما أن يكون أوجبه عليه لنفسه، أو لغيره، أو له ولغيره، فإن كان أوجبه لغيره فغير جائز له أن يأكل منه، لأن ما لزمه لغيره فلا يجزيه فيه إلا الخروج منه إلى من وجب له، أو يكون له وحده، وما وجب له فليس عليه لأنه غير مفهوم في لغة أن يقال: وجب على فلان لنفسه دينار، أو درهم، أو شاة، وإنما يجب له على غيره، فأما على نفسه فغير مفهوم وجوبه. أو يكون وجب عليه له ولغيره , فنصيبه الذي وجب له من ذلك غير جائز أن يكون عليه لما وصفنا. وإذا كان ذلك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية