شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4

ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص25

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني ابن نافع، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: " لغو اليمين: حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه، فإذا هو غير ذلك "

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] واللغو: أن يحلف الرجل على الشيء يراه. حقا وليس بحق "

حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] هذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله، فيرى الذي هو خير منه، فأمره الله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير " ومن اللغو أيضا: أن يحلف الرجل على أمر لا يألو فيه الصدق وقد أخطأ في يمينه، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم عليه

حدثنا ابن بشار، وابن المثنى، قالا: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، في قوله: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: خطأ غير عمد "

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن عوف، عن الحسن، في هذه الآية: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: هو أن تحلف على الشيء وأنت يخيل إليك أنه كما حلفت وليس كذلك؛ فلا يؤاخذه الله ولا كفارة، ولكن المؤاخذة، والكفارة فيما حلف عليه على علم "

حدثنا هناد، وابن وكيع، قالا: ثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: «هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنه كما حلف»

حدثنا سفيان، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن الحسن: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: هو الرجل يحلف على اليمين يرى أنها كذلك، وليست كذلك "

حدثنا هناد، قال: ثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، في قوله: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: هو الرجل يحلف على الشيء، وهو يرى أنه كذلك، فلا يكون كما قال فلا كفارة عليه "

حدثنا هناد، وأبو كريب، وابن وكيع، قالوا: ثنا وكيع، عن سفيان، وحدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف عليه، وليست كذلك "

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، في قول الله: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: من حلف بالله ولا يعلم إلا أنه صادق فيما حلف "

حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] حلف الرجل على الشيء وهو لا يعلم إلا أنه على ما حلف عليه فلا يكون كما حلف، كقوله: إن هذا البيت لفلان PageEndV04P022 وليس له، وإن هذا الثوب لفلان وليس له "

حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه فيه صادق "

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، في قوله: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك، قال: فلا يؤاخذ بذلك، قال: وكان يحب أن يكفر "

حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا الجعفي، عن زائدة، عن منصور، قال: قال إبراهيم: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه صادق وهو كاذب، فذلك اللغو لا يؤاخذ به " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم، نحوه، إلا أنه قال: إن حلفت على الشيء وأنت ترى أنك صادق وليس كذلك

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو إدريس، قال: أخبرنا حصين، عن أبي مالك، PageEndV04P023 أنه قال: " اللغو: الرجل يحلف على الأيمان، وهو يرى أنه كما حلف "

حدثني إسحاق بن حبيب بن الشهيد، قال: ثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن زياد، قال: «هو الذي يحلف على اليمين يرى أنه فيها صادق»

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: ثنا بكير بن أبي السميط، عن قتادة، في قوله: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: هو الخطأ غير العمد، الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك "

حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن منصور، ويونس، عن الحسن، قال: " اللغو: الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك فليس عليه فيه كفارة "

حدثنا هناد، وابن وكيع، قال هناد: " حدثنا وكيع، وقال ابن وكيع: حدثني أبي، عن عمران بن حدير، قال: سمعت زرارة بن أوفى، قال: «هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف»

حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عمر بن بشير، قال: سئل عامر، عن هذه الآية: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: اللغو: أن يحلف PageEndV04P024 الرجل لا يألو عن الحق فيكون غير ذلك، فذلك اللغو الذي لا يؤاخذ به "

حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] فاللغو: اليمين الخطأ غير العمد، أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كما حلفت عليه ثم لا يكون كذلك، فهذا لا كفارة عليه، ولا مأثم فيه "

حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] أما اللغو: فالرجل يحلف على اليمين، وهو يرى أنها كذلك فلا تكون كذلك، فليس عليه كفارة "

حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: اللغو: اليمين الخطأ في غير عمد أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه كما حلف عليه، وهذا ما ليس عليه فيه كفارة "

حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن أبي مالك، قال: «أما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها فالرجل يحلف على اليمين وهو يرى أنه فيها صادق، فذلك اللغو» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن أبي مالك، مثله، إلا أنه قال: الرجل يحلف على الأمر، يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك، فليس عليه فيه كفارة، وهو اللغو

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، وعن ابن أبي طلحة، - كذا قال ابن أبي جعفر -، قالا: " من قال: والله لقد فعلت كذا وكذا وهو يظن أن قد فعله، ثم تبين أنه لم يفعله، فهذا لغو اليمين، وليس عليه فيه كفارة "

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن رجل، عن الحسن، في قوله: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: هو الخطأ غير العمد، كقول الرجل: والله إن هذا لكذا وكذا وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك " قال معمر: وقاله قتادة أيضا

حدثني ابن البرقي، قال: ثنا عمرو، قال: سئل سعيد، عن اللغو في اليمين، قال سعيد، وقال مكحول: «الخطأ غير العمد، ولكن الكفارة فيما عقدت قلوبكم»

حدثني ابن البرقي، قال: ثنا عمرو، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، أنه قال: " اللغو الذي لا يؤاخذ الله به: أن يحلف الرجل على الشيء الذي يظن أنه فيه صادق، فإذا هو فيه غير ذلك، فليس عليه فيه كفارة، وقد عفا الله عنه "

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، في قوله: " {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: إذا حلف على اليمين وهو يرى أنه فيه صادق وهو كاذب، فلا يؤاخذ به، وإذا حلف على اليمين وهو يعلم أنه كاذب، PageEndV04P026 فذاك الذي يؤاخذ به " وقال آخرون: بل اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلب ولا عزم، ولكن وصلة للكلام

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية