شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4

ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص203

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: " {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] فجعل الله سبحانه الرضاع حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} [البقرة: 233] إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده "

حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج، PageEndV04P203 قال: قلت لعطاء: " {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] قال: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان عليها حقا أن تبلغه لا أن تزيد عليه إلا أن يشاء "

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي بن سهل، قال: ثنا زيد بن أبي الزرقاء، جميعا، عن الثوري، في قوله: " {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] والتمام: الحولان، قال: فإذا أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض المرأة فليس له ذلك، وإذا قالت المرأة أنا أفطمه قبل الحولين، وقال الأب: لا فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} [البقرة: 233] " وقال آخرون: بل دل الله تعالى ذكره بقوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] على أن لا رضاع بعد الحولين، فإن الرضاع إنما هو كان في الحولين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية