جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4
ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص218
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه، ولا يضار الوالد بولده، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: " {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] قال: نهى الله تعالى عن الضرار وقدم فيه، فنهى الله أن يضار الوالد فينتزع الولد من أمه إذا كانت راضية بما كان مسترضعا به غيرها، ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضرارا "
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: " {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] ترمي به إلى أبيه ضرارا {ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] يقول: ولا الولد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع ما رضي به غيرها، فهي أحق به إذا رضيت بذلك "
حدثت عن عمار، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن يونس، عن الحسن: " {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] قال: ذلك إذا طلقها، فليس له أن يضارها، فينتزع الولد منها إذا رضيت منه بمثل ما يرضى به غيرها، وليس لها أن تضاره فتكلفه ما لا يطيق إذا كان إنسانا مسكينا فتقذف إليه ولده "
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك: " {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] لا تضار أم بولدها، ولا أب بولده يقول: لا تضار أم بولدها فتقذفه إليه إذا كان الأب حيا أو إلى عصبته إذا كان PageEndV04P217 الأب ميتا، ولا يضار الأب المرأة إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينتزعه "
حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] يقول لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها بمثل الأجر الذي تقبله هي به، ولا تضار والدة بولدها فتطرح الأم إليه ولده تقول: لا إليه ساعة تضعه، ولكن عليها من الحق أن ترضعه حتى يطلب مرضعا "
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني الليث، قال: ثني عقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن قول الله تعالى ذكره: " {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] إلى {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] قال ابن شهاب، والوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الأجر، وليس للوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعه مضارة، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها من الأجر، وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته مضارا لها وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها "
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال ثنا زيد جميعا، عن سفيان، في قوله: " {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] لا ترم بولدها إلى الأب إذا فارقها PageEndV04P218 تضاره بذلك {ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] ولا ينزع الأب منها ولدها، يضارها بذلك "
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: " {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] قال: لا ينزعه منها وهي تحب أن ترضعه فيضارها، ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من ترضعه ولا يجد ما يسترضعه به "
حدثنا عمرو بن علي الباهلي، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثني ابن جريج، عن عطاء، في قوله: " {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] قال: لا تدعنه ورضاعه من شنآنها مضارة لأبيه، ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها " وقال بعضهم: الوالدة التي نهى الرجل عن مضارتها: ظئر الصبي
#
