شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4

ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص225

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه كان يقول: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] على وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له على الرجال، والنساء على قدر ما يرثون "

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري: أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه «أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه»

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن عبد الله بن عتبة، " جعل نفقة صبي من ماله، وقال لوارثه: أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته، ألا ترى أنه يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] " وقال آخرون منهم: هو من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم للمولود، PageEndV04P226 فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم كابن العم، والمولى ومن أشبههما فليس من عناه الله بقوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] والذين قالوا هذه المقالة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] المولود نفسه "

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية