شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4

ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص231

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

قال ابن جريج، وأخبرني عبد الله بن كثير، عن مجاهد، مثل ذلك في الرضاعة، قال: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: وعلى الوارث أيضا كفله ورضاعه إن لم يكن له مال، وأن لا يضار أمه "

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني الحجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: نفقته حتى يفطم إن PageEndV04P231 كان أبوه لم يترك له مالا "

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: وعلى وارث الولد ما كان على الولد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له "

حدثني عبد الله بن محمد الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن عثمان، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: على وارث الصبي مثل ما على أبيه، إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال، فإن على الوارث أجر الرضاع "

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: إذا مات وليس له مال كان على الوارث رضاع الصبي " وقال آخرون: بل تأويل ذلك: وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية