شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4

ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص242

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي PageEndV04P241 نجيح، عن مجاهد: " {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} [البقرة: 233] خيفة الضيعة على الصبي فلا جناح عليكم " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثني عبد الله بن محمد الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن عثمان، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو بشر ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله

حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} [البقرة: 233] إن قالت المرأة: لا طاقة لي به فقد ذهب لبني، فتسترضع له أخرى "

حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك، قال: " ليس للمرأة أن تترك، ولدها بعد أن يصطلحا على أن ترضع، ويسلمان ويجبران على ذلك، قال: فإن تعاسروا عند طلاق، أو موت في الرضاع فإنه يعرض على الصبي المراضع، فإن قبل مرضعا صار ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مرضعا فعلى أمه أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته، فإن لم يكن له مال ولا لعصبته أكرهت على رضاعه "

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال: ثنا زيد، جميعا، عن سفيان: " {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} [البقرة: 233] إذا أبت الأم أن ترضعه PageEndV04P242 فلا جناح على الأب أن يسترضع له غيرها "

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: " {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} [البقرة: 233] قال: إذا رضيت الوالدة أن تسترضع ولدها ورضي الأب أن يسترضع ولده، فليس عليهما جناح، واختلفوا في قوله: {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} [البقرة: 233] " فقال بعضهم: معناه: إذا سلمتم لأمهاتهم ما فارقتموهن عليه من الأجرة على رضاعهن بحساب ما استحقته إلى انقطاع لبنها، أو الحال التي عذر أبو الصبي بطلب مرضع لولده غير أمه واسترضاعه له

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية