شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4

ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص259

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

القول في تأويل قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} [البقرة: 234] يعني تعالى ذكره بقوله: فإذا بلغن الأجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حظر عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن، وذلك بعد انقضاء عددهن، ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة، فلا

جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يقول: فلا حرج عليكم أيها الأولياء أولياء المرأة فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن من تطيب، وتزين، ونقلة من المسكن الذي كن يعتددن فيه، ونكاح من يجوز لهن نكاحه بالمعروف؛ يعني بذلك: على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن، وقد قيل: إنما عنى بذلك النكاح خاصة، وقيل إن معنى قوله {بالمعروف} [البقرة: 178] إنما هو النكاح الحلال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية