شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4

ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص271

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {أو أكننتم في أنفسكم} [البقرة: 235] قال: الإكنان: ذكر خطبتها في نفسه لا يبديه لها، هذا كله حل معروف " حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد مثله

حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله: " {أو أكننتم في أنفسكم} [البقرة: 235] قال: أن يدخل فيسلم، ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء " حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، أنه سمع القاسم بن محمد، يقول، فذكر نحوه

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: " {أو أكننتم في أنفسكم} [البقرة: 235] قال: جعلت في نفسك نكاحها، وأضمرت ذلك "

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال: ثنا زيد، جميعا، عن PageEndV04P271 سفيان: " {أو أكننتم في أنفسكم} [البقرة: 235] أن يسر في نفسه أن يتزوجها "

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا هوذة، قال: ثنا عوف، عن الحسن، في قوله: " {أو أكننتم في أنفسكم} [البقرة: 235] قال: أسررتم " قال أبو جعفر: وفي إباحة الله تعالى ذكره ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في حال عدتها وحظره التصريح، ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني الكلام وحكم التصريح منه. وإذا كان ذلك كذلك تبين أن التعريض بالقذف غير التصريح به، وأن الحد بالتعريض بالقذف لو كان واجبا وجوبه بالتصريح به لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدة نظير الذي يجب بعزم عقدة النكاح فيها، وفي تفريق الله تعالى ذكره بين حكميها في ذلك الدلالة الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية