جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4
ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص317
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
ذكر من قال في قوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] القول الذي ذكرناه من التأويل: حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشر، أنه، سمع عكرمة، يقول: «إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها، فنصف الفريضة لها عليه، إلا أن تعفو عنه فتتركه»
حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] قال: المرأة تترك الذي لها "
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " {إلا أن يعفون،} [البقرة: 237] هي المرأة الثيب، أو البكر يزوجها غير أبيها، فجعل الله العفو إليهن إن شئن عفون فتركن، وإن شئن أخذن نصف الصداق "
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {إلا أن يعفون،} [البقرة: 237] تترك المرأة شطر صداقها، وهو الذي لها كله " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قوله: " {إلا أن يعفون،} [البقرة: 237] قال: المرأة تدع لزوجها النصف "
حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثني عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] قال: إن شاءت المرأة عفت، فتركت الصداق " PageEndV04P315 حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح، مثله
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، قوله: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصف لزوجها "
حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أما «أن يعفون» فالثيب أن تدع من صداقها أو تدعه كله "
حدثنا المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] قال: العفو إليهن إذا كانت المرأة ثيبا، فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولي؛ لأنها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي عليه من حقها جاز ذلك، وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك "
حدثني المثنى، قال. ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا معمر، وقال: وحدثني ابن شهاب: " {إلا أن يعفون،} [البقرة: 237] قال: النساء "
حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي صالح: " {إلا أن يعفون،} [البقرة: 237] قال: الثيب تدع صداقها "
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد، قال: ثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] قال: قال: تعفو المرأة عن الذي لها كله " قال أبو جعفر: ما سمعت أحدا يقول حماد بن زيد بن أسامة، إلا أبا هشام
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: " إن شاءت عفت عن صداقها، يعني في قوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] "
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن شريح، قال: «تعفو المرأة وتدع نصف الصداق»
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، قال: قال الزهري: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] الثيبات "
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، قال: قال مجاهد: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] قال: تترك المرأة شطرها "
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] يعني النساء "
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] إن كانت ثيبا عفت "
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قوله: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] يعني المرأة "
حدثني علي بن سهل، قال: ثنا زيد، وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، جميعا، عن سفيان، " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] قال: المرأة إذا لم يدخل بها أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئا "
#
